الأخبار الرئيسيةأخبار الكويت

صدور مرسوم أميري بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

صدر مرسوم أميري بقانون رقم 59 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن يتم تنفيذه والعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويقع المرسوم في 84 مادة مقسمة على 13 فصلا.
ونص المرسوم بقانون في مادته 82 على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وألغى المرسوم في مادته الـ83 القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها كما ألغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
وفيما نصت المادة 84 أنه على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فقد تضمن المرسوم بقانون دمجا لقانوني مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجعلهما في قانون واحد لما يحققه الدمج من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية منها توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما وحد مرسوم القانون الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات مما يسهل تطبيقه ونظرا إلى رغبة المشرع في توحيد القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها ولاتجار فيها وجعلهما في قانون واحد.
وجاء المرسوم في 84 مادة مقسمة على 13 فصلا تضمن الفصل الأول التعريفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ومعاني الكلمات والعبارات الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص معنى آخر وأبرزها تعريف الوزارة بأنها وزارة الصحة والوزير بأنه وزير الصحة والترخيص هو الاذن الصادر من الوزير أو من يفوضه في ذلك لمنح شخص أو جهة الحق في التعامل بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية في غرض أو أغراض معينة.
وعرفت مواد هذا الفصل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والمستحضر كما تناولت مواده ما يتعلق بالإنتاج والصنع والزراعة والاستيراد والتصدير والنقل والجلب والتهريب والترويج والمقايضة والحيازة.
كما عرفت مواد هذا الفصل المدمن والمتعاطي والإيداع والقبض على مدمن أو متعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا وعرف أيضا مركز التأهيل ومركز علاج الإدمان والوصفة الطبية والسجلات والدفاتر والمحررات الورقية أو الإلكترونية التي تدون بها الجداول أو المعلومات أو الوصفات الطبية أو المستندات أو الأرقام أو أي بيانات أخرى يحددها الوزير نفاذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إضافة إلى تعريفات أخرى.
أما الفصل الثاني فتناول إنشاء الكيانات ومنها أنه نص على إنشاء مجلس يسمى (المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) يختص برسم استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا ووضع خطط للتوعية والوقاية والعلاج تلتزم بها كل الوزارات والهيئات والمؤسسات كل في حدود اختصاصه وتطوير أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار في تلك المواد وإساءة استعمالها وضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية – المصدق عليها من دولة الكويت – ذات الصلة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا والحد من انتشارها.
كما نصت مواد هذا الفصل على أن تنشئ وزارة الصحة مراكز للتأهيل ومراكز لعلاج الإدمان تختص بتأهيل وعلاج المدمنين والمتعاطين وتقام تلك المراكز في مبان مستقلة تتوافر فيها الاشتراطات العلاجية والأمنية على أن يفرد في كل منها قسم خاص يودع فيه من لم يتم الحادية والعشرين من عمره ويجوز أن يعهد للقطاع الأهلي بإنشاء وحدات طبية بذات النشاط المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة تحت إشراف الوزارة وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير.
ونصت مواد هذا الفصل على أن تنشئ وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا بقصد التعاطي ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرنامج العلاج الطبي والتأهيل والتدريب بالإضافة إلى برنامج الدمج الأسري والاجتماعي على أن تكون هذه المراكز في مبان مستقلة ومنفصلة تماما عن السجون التي تنفذ بها عقوبات الجرائم الأخرى.
أما الفصل الثالث فعني بتراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والإنتاج والزراعة وحظرت مواده إنتاج أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو شراء أو بيع أو الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو صرفها أو وصفها طبيا أو تناولها أو إدخالها في جسد الغير أو التعامل بها بأية صورة كانت إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
أما الفصل الرابع فتناول ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ومستحضراتها وحظر الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير الذي يصدر قرارا بإجراءات واشتراطات الترخيص وأوجه التصرف فيها وبإجراءات التنازل عنها للجهة التي صرفت منها وبإجراءات إتلافها.
بينما عني الفصل الخامس بتراخيص حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ومستحضراتهما والتي تنظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا في المنشآت الصحية والصيدليات وأنواع المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا التي يجوز لمزاولي مهنة الطب حيازتها في المنشآت الصحية وللعلاج خارجها.

زر الذهاب إلى الأعلى