رسمياً.. تعديل آلية توزيع أرباح الجمعيات التعاونية

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة رقم (207) لسنة 2026، بشأن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 الخاص باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
ويقضي القرار باستبدال أحكام المادة (30) المنظمة لآلية توزيع صافي أرباح الجمعيات التعاونية، بما يحدد أوجه توزيع الأرباح والنسب المخصصة لكل بند.
وبموجب التعديل، يخصص 20% من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني حتى يبلغ خمسة أمثال رأس المال الفعلي، ثم يقتصر الاستقطاع بعد ذلك على 2.5% سنوياً. كما يخصص 15% للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لصالح المساهمين، و5% لدعم المشاريع الوطنية التي تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الاتحاد المختص.
وأجاز القرار توزيع أرباح على الأسهم بنسبة لا تتجاوز 2% من رأس المال، مع مراعاة تاريخ انضمام المساهم وتاريخ انتخابه، إضافة إلى منح عائد على مشتريات الأعضاء خلال السنة المالية المنتهية بحد أقصى 15% عن كل دينار من قيمة المشتريات، على ألا تتجاوز قيمة المشتريات السنوية المحتسبة 10 آلاف دينار كويتي للعضو الواحد.
كما نص القرار على جواز تخصيص ما لا يزيد على 10% من صافي الأرباح كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بعد موافقة الجمعية العمومية أو في حدود الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من الوزير، أيهما أقل، على أن يرد المتبقي إلى المخصص المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية.
وأكد القرار إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.





