الأخبارأخبار الكويت
«القوى العاملة»: 30 يوماً إجازة سنوية مدفوعة الأجر.. والاستحقاق في السنة الأولى بعد 6 أشهر خدمة

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن قانون العمل ينظم أحكام الإجازة السنوية للعاملين، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المقررة قانوناً، موضحة أن الإجازة السنوية مدفوعة الأجر تبلغ 30 يوماً.
وأوضحت الهيئة، في منشور توعوي، أن المادة (70) من قانون العمل تقضي باستحقاق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً، على ألا يستحق العامل الإجازة عن السنة الأولى إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وأشارت إلى أن المادة (71) تمنح صاحب العمل صلاحية تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتناسب مع ظروف ومصلحة العمل، مع جواز تجزئة الإجازة بموافقة العامل ووفقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون.
وأضافت الهيئة أن المادة (72) أوجبت صرف أجر الإجازة السنوية للعامل قبل بدء إجازته، مؤكدة ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة للإجازات السنوية.





