الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) تنشر ملحقا عن مرسوم بقانون بشأن بلدية الكويت المتعلق بالمجلس البلدي

الكويت – نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق عددها رقم 1792 الصادر اليوم الاثنين المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت حيث نصت إحدى مواده على أن يتألف المجلس البلدي من 12 عضوا يعينون بمرسوم في وقت حددت مادة أخرى مدة المجلس البلدي بسنتين ميلاديتين.
وفيما يلي نص المرسوم:
مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016
بشأن بلدية الكويت
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،
– وعلى القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة،
– وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون البلدية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (4، 6، 7، 13، 14، 26) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة(4)
يتألف المجلس البلدي من اثني عشر عضوا يعينون بمرسوم، ويشترط أن تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1 – أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.
2 – ألا يقل سنه يوم التعيين عن (30) سنة ميلادية.
3 – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي.
4 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما يحدد المكافأة المقررة لهما ولأعضاء المجلس.
مادة(6)
مدة المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.
ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس، أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم.
كما يجوز بمرسوم تمديد مدة عمل المجلس لمدة ستة أشهر أو لحين تعيين المجلس الجديد، أيهما أقرب.
مادة(7)
يؤدي العضو قبل مباشرة أعماله اليمين التالية في جلسة علنية أمام المجلس:
“أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.
مادة(13)
إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب تعيين من يحل محله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.
ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية.
مادة (14)
المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.
وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وعلى المجلس أن يعلن خلو المقعد في أول جلسة له بعد تحقق هذا الخلو، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال.
ويتبع ذات الإجراء في حالة استقالة أي من رئيس المجلس أو نائبه، وذلك مع مراعاة أنه في حالة استقالة رئيس المجلس فيجب أن تقدم إلى المجلس البلدي. ومع مراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون يصدر مرسوم تعيين عضو آخر ليحل محل العضو المستقيل خلال (15) يوما من تاريخ قبول الاستقالة.
مادة (26)
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، وذلك بما يحقق أهدافه واختصاصاته.
ويجوز لأي من اللجان إذا اقتضت طبيعة أعمالها أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها لمتابعة موضوعات محددة.
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وتنظيم عملها وآلية انعقاد اجتماعاتها وإصدار توصياتها وقراراتها.
مادة ثانية
يستمر المجلس البلدي القائم قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في ممارسة اختصاصاته وذلك إلى حين تعيين مجلس جديد وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (19)، والمواد (5، 8، 9، 11، 27، 28، 29) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير الدولة لشؤون البلدية
عبداللطيف حامد حمد المشاري
صدر بقصر السيف في: 7 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق: 24 مايو 2026 م.
(كونا)





